ميرزا غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني
40
تتميم كتاب أصول الفقه
3 - المشكوك في انطباق أحد القسمين عليه . وبما أنّ في الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض الاتّصاف بالانقسام المذكور بالفعل ، كالشبهة الموضوعيّة فلا مانع من تقريب دلالتها على مشكوك الحرمة ، فيقال : إنّ شرب الماء من ملكه حلال ، وشرب الماء المغصوب حرام ، وشرب الماء المملوك له عن ماعون مغصوب أو مجرى مغصوب أو شربه على الأرض المغصوبة يشكّ في حكمه ، فيقال : إنّه شيء فيه قسم حلال وقسم حرام ، فهذا القسم المشكوك من الشرب حلال إلى أن يعرف عينا بمعرفة تفصيليّة أنّه من أيّ القسمين من كلّيّ الشرب ، هل هو من قسم الشرب المباح أو الممنوع ؟ وهذا بعين صلاحيّة الصّحيحة لانطباقها على الشّبهة الموضوعية ، فيقال : إنّ هذا المائع الموجود إمّا ماء فهو حلال ، وإمّا خمر فهو حرام ، وإمّا فرد يشكّ في كونه من أحد القسمين ومن أيّ الموضوعين فهو حلال إلى أن يعلم أنّه خمر . وبعبارة أخرى : كلّ شيء كلّيّ قابل للاتّصاف بوصف الحلّيّة وبوصف الحرمة ، كاللحم - مثلا - إذا صار مشكوكا في حكمه فالصحيحة تحكم بأنّه حلال ظاهرا إلى ارتفاع الشكّ بعلم تفصيلي ، فيقال : لحم الغنم حلال ، ولحم الأرنب حرام ، ولحم الحمير قسم ثالث لا يدرى أنّه حلال أو حرام فهو محكوم بالحلّيّة بنطاق عموم الصحيحة حتّى تعلم حرمته بعينها ، أي تفصيلا .